المنارة/دبي
أكدت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 14 لسنة 2024، والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من يناير، أن إصدار أو تجديد رخص القيادة يتطلب ثبوت اللياقة الصحية لطالب الرخصة عبر تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة وموافق عليه من سلطة الترخيص.
اشتراطات الفحص الطبي واستثناء ذوي الإعاقة
ويشترط التقرير الطبي سلامة الجسم والبصر والعقل، وخلو السائق من الأمراض أو العاهات التي تؤثر مباشرة على قيادته الآمنة للمركبة.
واستثنت اللائحة الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الحكم العام، مع سريان الأحكام الخاصة بهم، فضلاً عن جواز اقتراح معايير إضافية للفحص الطبي من قِبل سلطة الترخيص بالتنسيق مع الجهات الطبية ليتم اعتمادها من مجلس المرور الاتحادي.
التنسيق الإلكتروني وضوابط إعادة الفحص
وألزمت اللائحة التنفيذية الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق المستمر مع سلطة الترخيص لموافاتها ببيانات الأشخاص الذين يصابون لاحقاً بأمراض أو حالات صحية تؤثر على قدراتهم القيادية.
كما حددت ضوابط إعادة الفحص لمن لم تثبت لياقتهم طبياً في المرة الأولى، حيث يُسمح بإعادة الفحص بما لا يجاوز 3 مرات خلال سنة من تاريخ إجراء أول فحص، وفي حال عدم الاجتياز بالمرة الثالثة، لا يجوز إعادة الفحص الطبي إلا بعد انقضاء سنة كاملة.








